1 2 3 4 5

المـــادة8: كل إخلال بنظام سير المكتبة سيترتب عنه، حسب درجة خطورته:

- تنبيه، إنذار

- طلب بمغادرة المكان

- الحرمان من الدخول إلى المكتبة لمدة محدودة بقرار من مسؤول المكتبة

- الطرد النهائي من مكتبة الكلية


الإعارة الخارجية


المـــادة9:يسمح بإعارة المؤلفات:

- للأساتذة والباحثين التابعين للكلية.

- الطلبة المسجلين بصفة منتظمة في المكتبة

-كل شخص مرخص له من مسؤول المكتبة


المـــادة10:

تقدر مدة الإعارة ب (20) يوما للأساتذة و (08) أيام للطلبة

ويمكن تمديدها بخمسة عشر(15) يوما للأساتذة و(03)أيام للطلبة، إلا في حالة تسجيل طلب على الكتاب المعار في غضون تلك المدة.


المـــادة11:

لا يمكن أن يتعدى عدد المؤلفات المستعارة (03) كتب بالنسبة للأساتذة و (01) كتاب بالنسبة للطلبة


المـــادة12:تمنع من الإعارة الخارجية:

** المؤلفات التي يكثر عليها الطلب بما فيها القواميس، الموسوعات، البحوث والدراسات الأصلية......،

** المؤلفات الثمينة

** الأطروحات والدوريات

** ا لمرشمات ،الخرائط والمخططات

** كتب الأرصدة القديمة

** جميع المؤلفات الممنوعة من الإعارة الخارجية بقرار من مسؤول المكتبة


المـــادة13:

يمكن إعارة المؤلفات المستثناة من الإعارة ، الأطروحات ،الدوريات على وجه الاستثناء عند تقديم طلب مبرر وبعد موافقة مسؤول المكتبة

ولا يمكن العمل بهذا الترخيص لإعارة الكتب المحفوظة، الخرائط والمخططات


المـــادة14:المراقبة والعقوبات

- يكلف الأعوان الموظفون بتطبيق هذا النظام، في هذا الإطار يحق للعون أن يطلب من المستعمل استظهار بطاقته.

- أي تأخير في إرجاع الوثيقة يؤدي إلى إقصاء من الإعارة لمده تمتد من يوم واحد إلى 7ايام .

- يمكن إعادة تقييم مدة الإقصاء من الإعارة من طرف الإدارة على أساس طبيعة التأخير ونوع الوثائق المعارة.

- في حالة عدم إرجاع الوثيقة خلال العام الدراسي يحول ملف المستعمل إلى المصلحة المؤهلة إلى غاية إرجاع الوثيقة.

- كل وثيقة يتم تضييعها أو إتلافها تعوض أو تسدد بقيمة تعادل ثلاث مرات قيمة الوثيقة.

- يعاقب على إتلاف الوثيقة ب:

** إنذار وإقصاء من الإعارة أو من الدخول إلى المكتبة لمدة ثلاثة أشهر.

** في حال تكرار الخطأ فان مدة الإقصاء تمدد إلى غاية نهاية السنة ويتم تحويل الملف إلى المصلحة المؤهلة .


المـــادة15:

-في حال تكرار الخطأ فان مدة الإقصاء تمدد إلى غاية نهاية السنة ويتم تحويل الملف إلى المصلحة المؤهلة .


المـــادة16:

- يمكن سحب الإعارة ، بقرار من مسؤول المكتبة ، من كل مستعير يضيع وثائق تابعة للمكتبة دون تعويضها أو مستعير لم يعد المؤلفات المعارة في الآجال التي حددها النظام الداخلي .


المـــادة17:

-تضييع أو إتلاف الوثائق يلزم مرتكبها بتعويض (05) أضعاف قيمتها إذا ما تعلق الأمر بأستاذ و (03) أضعافها بالنسبة للطالب

-تتم المطالبة بوصل براءة الذمة يثبت تسوية وضعية الطالب إزاء المكتبة قبل أي تسليم للشهادة أو عملية تحويل لملف


المـــادة18:قواعد استعمال أجهزة الإعلام الآلي ومصادر المعلومات

- أجهزة الإعلام الآلي في المكتبة مخصصة للبحث البيبلوغرافي

-على المستعملين الامتناع عن استعمال أجهزة الإعلام الآلي لأغراض شخصية وأن يحترموا قواعد الاستعمال الجيد.

-عدم احترام هذه القواعد يؤدي إلى طرد الفوري من المكتبة


المـــادة19:

- ليكن في علم الرواد أن كل مخالفة منهم للتشريع المتعلق بالملكية الفكرية والأدبية لا تلزم سوى مسؤوليتهم


المـــادة20:

- يتعين على كل مستخدم من رواد المكتبة احترام هذا النظام الداخلي. كلية الحقوق - جامعة الجزائر 1


أكمل القراءة من هنــــــا الصفحة السابقة