النظام الداخلي لمكتبة كلية الحقوق

النظام الداخلي يهدف إلى تحديد مواقيت افتتاح المكتبة وضبط حقوق وواجبات مستعمليها من أساتذة وطلبة وكيفية الاستفادة من خدماتها والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه.


  • ...

    شروط الدخول إلى المكتبة

    المادة1:

    الدخول إلى مكتبة كلية الحقوق مسموح لجميع المستعملين المسجلين في المكتبة فقط.

    بطاقة المكتبة شخصية وإجبارية للدخول إلى المكتبة, ويجب أن تكون صالحة خلال السنة الجامعية الجارية.

    المستعملون الذين ينتمون إلى كليات أو معاهد أخرى لا يدخلون إلى المكتبة إلا بعد الحصول على إذن بالدخول مسلم من طرف المكتبة الأصلية وموقع عليه من المكتبة المستقبلة .

    المـــادة2: أيام وساعات العمل

    _ الدخول إلى مكتبة كلية الحقوق مسموح لجميع المستعملين المسجلين في المكتبة فقط.

    السبت من الساعة 8:00 صباحا إلى 16:00 مساء.

    الأحد إلى الخميس من 8:00 صباحا إلى 22:00 ليلا.

    أوقات الافتتاح يمكن أن تعدل خلال فترة الامتحانات والعطل الجامعية.

    المـــادة3:

    خلال العطل الجامعية السنوية التي هي نفسها عطل وإجازات العمال ،يتم ضمان خدمة محدودة مع تقليص أوقات العمل.

    المـــادة4:

    لا يمكن أن يتجاوز الاطلاع على الوثائق بقاعة المطالعة الوثيقتين في نفس الوقت بالنسبة للأساتذة والطلبة .

    المـــادة5:

    قاعة المطالعة عبارة عن قاعة عمل وتفكير فالهدوء أمر ضروري ومطلوب

    المـــادة6:

    1-الدخول إلى الأماكن المخصصة للموظفين

    2-وضع خطوط أو كتابة هوامش على الكتب ، طي أوراق المؤلفات ،تمزيق الكتب

    3-التدخين ،الأكل (انظر المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 285-01 المؤرخ في 24سبتمبر 2001 المحدد للاماكن العمومية التي يمنع فيها استهلاك التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع ).

    4-استخدام الأجهزة الصوتية أو الهاتف المحمول

    5-مباشرة أي عمل تجاري أو إشهاري

    6-حجز أكثر من مقعد واحد

    7-إلحاق الضرر بالمرافق والتجهيزات

    8-اخذ صور أو أفلام أو تسجيلات أو تقارير أو القيام بمقابلات أو دراسات استقصائية من دون الحصول على رخصة لذلك.

    المـــادة7: كل إخلال بنظام سير المكتبة سيترتب عنه، حسب درجة خطورته:

    - تنبيه، إنذار

    - طلب بمغادرة المكان

    - الحرمان من الدخول إلى المكتبة لمدة محدودة بقرار من مسؤول المكتبة

    - الطرد النهائي من مكتبة الكلية

  • ...

    الإعارة

    المـــادة9: إعارة الكتب شخصية وتكون على عاتق صاحب البطاقة، لذا يرجى من كل طالب عدم إعارة بطاقته الشخصية.

    يسمح بإعارة المؤلفات:

    - للأساتذة والباحثين التابعين للكلية.

    - الطلبة المسجلين بصفة منتظمة في المكتبة

    -كل شخص مرخص له من مسؤول المكتبة

  • ...

    الإعارة الخارجية

    المـــادة10:

    تقدر مدة الإعارة ب (08) أيام للأساتذة و (03) أيام للطلبة. ويمكن تمديدها لمدة أسبوع (08) أيام للأساتذة و(03)أيام للطلبة، إلا في حالة تسجيل طلب على الكتاب المعار في غضون تلك المدة.

    المـــادة11:

    لا يمكن أن يتعدى عدد المؤلفات المستعارة (03) كتب بالنسبة للأساتذة و (01) كتاب بالنسبة للطلبة

    المـــادة12: تمنع من الإعارة الخارجية:

    ** المؤلفات التي يكثر عليها الطلب بما فيها القواميس، الموسوعات، البحوث والدراسات الأصلية......،

    ** المؤلفات الثمينة

    ** الأطروحات والدوريات

    ** ا لمرشمات ،الخرائط والمخططات

    ** كتب الأرصدة القديمة

    ** جميع المؤلفات الممنوعة من الإعارة الخارجية بقرار من مسؤول المكتبة

    المـــادة13:

    يمكن إعارة المؤلفات المستثناة من الإعارة ، الأطروحات ،الدوريات على وجه الاستثناء عند تقديم طلب مبرر وبعد موافقة مسؤول المكتبة.

    .ولا يمكن العمل بهذا الترخيص لإعارة الكتب المحفوظة، الخرائط والمخططات

    المـــادة14:المراقبة والعقوبات

    - يكلف الأعوان الموظفون بتطبيق هذا النظام، في هذا الإطار يحق للعون أن يطلب من المستعمل استظهار بطاقته.

    - أي تأخير في إرجاع الوثيقة يؤدي إلى إقصاء من الإعارة لمدة تمتد من يوم واحد إلى 7ايام .

    - يمكن إعادة تقييم مدة الإقصاء من الإعارة من طرف الإدارة على أساس طبيعة التأخير ونوع الوثائق المعارة.

    - في حالة عدم إرجاع الوثيقة خلال العام الدراسي يحول ملف المستعمل إلى المصلحة المؤهلة إلى غاية إرجاع الوثيقة.

    الوثائق الضائعة أو المتلفة:

    - كل وثيقة يتم تضييعها أو إتلافها تعوض أو تسدد بقيمة تعادل ثلاث مرات قيمة الوثيقة.

    - يعاقب على إتلاف الوثيقة ب:

    ** إنذار وإقصاء من الإعارة أو من الدخول إلى المكتبة لمدة ثلاثة أشهر.

    ** في حال تكرار الخطأ فان مدة الإقصاء تمدد إلى غاية نهاية السنة ويتم تحويل الملف إلى المصلحة المؤهلة .

    -في حال تكرار الخطأ فان مدة الإقصاء تمدد إلى غاية نهاية السنة ويتم تحويل الملف إلى المصلحة المؤهلة .

    المـــادة15:

    الإعارة شخصية. ويمنع منعا باتا على المستعير إهمال الوثائق المسلمة له، وإلا تعرض للمنع الجزئي أو الكلي من الإعارة.

    المـــادة16:

    - يمكن سحب الإعارة ، بقرار من مسؤول المكتبة ، من كل مستعير يضيع وثائق تابعة للمكتبة دون تعويضها أو مستعير لم يعد المؤلفات المعارة في الآجال التي حددها النظام الداخلي .

    المـــادة17:

    -تضييع أو إتلاف الوثائق يلزم مرتكبها بتعويض (05) أضعاف قيمتها إذا ما تعلق الأمر بأستاذ و (03) أضعافها بالنسبة للطالب.

    المـــادة18: قواعد استعمال أجهزة الإعلام الآلي ومصادر المعلومات

    - أجهزة الإعلام الآلي في المكتبة مخصصة للبحث البيبلوغرافي

    -على المستعملين الامتناع عن استعمال أجهزة الإعلام الآلي لأغراض شخصية وأن يحترموا قواعد الاستعمال الجيد.

    -عدم احترام هذه القواعد يؤدي إلى الطرد الفوري من المكتبة

    المـــادة19:

    - ليكن في علم الرواد أن كل مخالفة منهم للتشريع المتعلق بالملكية الفكرية والأدبية لا تلزم سوى مسؤوليتهم

    المـــادة20:

    - يتعين على كل مستخدم من رواد المكتبة احترام هذا النظام الداخلي.

  • ...